سلة المشتريات

0 عنصر محفوظ في السلة
قانون.MAقانون.MA
حكم ابتدائي عدد 2025/2195: متابعة من أجل الخيانة الزوجية في ظل وجود حكم بثبوت الزوجية.
حكم أو قرار قضائيالعربية🇲🇦 المغرب قراءة مباشرة

حكم ابتدائي عدد 2025/2195: متابعة من أجل الخيانة الزوجية في ظل وجود حكم بثبوت الزوجية.

وقائع النازلة: تقدمت الزوجة الأولى (المشتكية) بشكاية من أجل الخيانة الزوجية ضد زوجها وامرأة أخرى. وقد استند المشتكى بهما في دفاعهما إلى كونهما متزوجين زواجاً شرعياً (غير موثق) منذ سنة 2023، والذي تم إضفاء الصبغة القانونية عليه لاحقاً بموجب حكم "ثبوت الزوجية" الصادر في شتنبر 2025.

منطوق الحكم وأسسه القانونية: أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإدانة المتهمين، استناداً إلى الفصلين 491 و129 من القانون الجنائي، حيث قضت بما يلي:

  • في الدعوى العمومية: مؤاخذة الزوج من أجل الخيانة الزوجية والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً، ومؤاخذة المتهمة الثانية من أجل المشاركة في ذلك والحكم عليها بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ.

  • في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على الزوج بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لفائدة الزوجة المطالبة بالحق المدني.

  • التعليل: استندت المحكمة في حيثياتها إلى مقتضيات المادتين 16 و400 من مدونة الأسرة، مدعومة بقرار محكمة النقض (عدد 1/358) الذي يتبنى الراجح من الفقه المالكي.

ملاحظات واستنتاجات قانونية: يُستخلص من دراسة هذا المسار القضائي نقطتان جوهريتان:

  1. المساس بحقوق الزوجة الأولى مدنياً: أدت مسطرة ثبوت الزوجية إلى الإضرار بحقوق المشتكية، نظراً لعدم إشعارها بالمسطرة مما حرمها من حقها القانوني في الاعتراض.

  2. الإنصاف الجنائي للمشتكية: جاء الحكم الزجري منصفاً للزوجة الأولى؛ حيث اعتبر القضاء أن استصدار حكم لاحق بـ "ثبوت الزوجية" لا ينفي بأثر رجعي ثبوت واقعة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وقد استندت المحكمة لإثبات ذلك على قرائن مادية قاطعة، أبرزها المقارنة بين تاريخ ازدياد الابن وتاريخ التوثيق الرسمي لعقد الزواج.

0.00 تقييم للمحتوى
مقال قانوني

المقال الكامل

وقائع النازلة: تقدمت الزوجة الأولى (المشتكية) بشكاية من أجل الخيانة الزوجية ضد زوجها وامرأة أخرى. وقد استند المشتكى بهما في دفاعهما إلى كونهما متزوجين زواجاً شرعياً (غير موثق) منذ سنة 2023، والذي تم إضفاء الصبغة القانونية عليه لاحقاً بموجب حكم "ثبوت الزوجية" الصادر في شتنبر 2025.

منطوق الحكم وأسسه القانونية: أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإدانة المتهمين، استناداً إلى الفصلين 491 و129 من القانون الجنائي، حيث قضت بما يلي:

  • في الدعوى العمومية: مؤاخذة الزوج من أجل الخيانة الزوجية والحكم عليه بشهرين حبساً نافذاً، ومؤاخذة المتهمة الثانية من أجل المشاركة في ذلك والحكم عليها بثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ.

  • في الدعوى المدنية التابعة: الحكم على الزوج بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لفائدة الزوجة المطالبة بالحق المدني.

  • التعليل: استندت المحكمة في حيثياتها إلى مقتضيات المادتين 16 و400 من مدونة الأسرة، مدعومة بقرار محكمة النقض (عدد 1/358) الذي يتبنى الراجح من الفقه المالكي.

ملاحظات واستنتاجات قانونية: يُستخلص من دراسة هذا المسار القضائي نقطتان جوهريتان:

  1. المساس بحقوق الزوجة الأولى مدنياً: أدت مسطرة ثبوت الزوجية إلى الإضرار بحقوق المشتكية، نظراً لعدم إشعارها بالمسطرة مما حرمها من حقها القانوني في الاعتراض.

  2. الإنصاف الجنائي للمشتكية: جاء الحكم الزجري منصفاً للزوجة الأولى؛ حيث اعتبر القضاء أن استصدار حكم لاحق بـ "ثبوت الزوجية" لا ينفي بأثر رجعي ثبوت واقعة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وقد استندت المحكمة لإثبات ذلك على قرائن مادية قاطعة، أبرزها المقارنة بين تاريخ ازدياد الابن وتاريخ التوثيق الرسمي لعقد الزواج.

التصنيفات:
الاجتهاد القضائيالمادة الجنائية
رأي القراء

تقييم المحتوى

قيّم القيمة العلمية ووضوح المرجع. هذا التقييم يدخل في متوسط تقييم الكاتب.

0.0
0 تقييم
سجل الدخول لإضافة تقييم

مواد ذات صلة

مراجع تشترك مع هذه المادة في الموضوع أو النوع.

غلاف قرار استئنافي: تأييد إدانة متهم بخمس سنوات سجناً نافذاً لارتكابه جنايات هتك عرض قاصر، الاختطاف، والابتزاز الإلكتروني. حكم أو قرار قضائي
الاجتهاد القضائي🇲🇦 المغرب

قرار استئنافي: تأييد إدانة متهم بخمس سنوات سجناً نافذاً لارتكابه جنايات هتك عرض قاصر، الاختطاف، والابتزاز الإلكتروني.

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتازة في جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة بالعنف والتهديد…

لمحة سريعة
محكمة الاستئناف تازة 2